للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدث بها عيب، يرجع بنقصان العيب كذلك هنا.

والمكاتب هو الذى يرجع بالنقصان إلا أن يموت أو يباع، فإن أبرأ المكاتب البائعَ، صحّ إبراءه، وإن أبرأه المولى (١) لا يصحّ؛ لأنها لم تتكاتب (٢)، فلم يملكها المولى، ولهذا لو أعتقها المولى (٣) لا يصحّ [لما قلنا] (٤).

فإن عجز المكاتب صار ملكا للمولى (٥)، ولم ينفذ الإبراء السابق؛ لأنه لا ملك له وقت الإبراء، وإنما حدث الملك بعد ذلك بطريق الانتقال عند محمد رحمه الله.

وعند أبي يوسف: بعجز المكاتب يتقرّر ملك المولى في أكسابه، ولا يتجدّد، وما كان قبل التقرير لا يظهر في حق (٦) صحّة الإبراء، وإذا لم يصحّ الإبراء، كان للمولى حقّ الردّ، والمكاتب يلي ذلك إلا أن [يموت] (٧) أو يباع.

فأما عند محمد: الملك في أكساب المكاتب عند العجز ينتقل إلى المولى، كما ينتقل إلى الوارث؛ لأن العجز بمنزلة الموت، لأنه يبطل أهلية الملك.


(١) في (ج) و (د): "وإن أبرأ المولى البائعَ".
(٢) في (ج) و (د): "لم تتكاتب عليه".
(٣) "المولى" ساقط من (ج).
(٤) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).
(٥) انظر حاشية ابن عابدين ٥/ ٧.
(٦) "حق" ساقط من (ج) و (د).
(٧) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>