للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا إذا كان معها ولد، فإن لم يكن معها ولد، فكذلك الجواب عندهما، وعلى قول أبي حنيفة له أن يردّها، فهما سوّيا بين الفصلين، وجعَلاه (١) أم ولد له في الحالين كما (٢) في حق الحر.

وأبو حنيفة فرّق؛ لأن المكاتب يُشبه العبدَ من وجه، والحرّ من وجه، فإن كان معها ولد، تصير أمّ ولد لشبهه بالأحرار، وإن لم يكن معها ولد، لا تصير أمّ ولد لشبهة بالعبيد عملًا بالشبَهين.

مكاتب أو حرّ اشترى عبدا لا قَرابة بينهما، فكاتبه، ثم وجد به عيبا، لم يردّ، لما قلت إن الكتابة تمنع البيع فتمنع الردّ، ولا يرجع بالنقصان أيضًا؛ لما قلنا إنه لم يقع اليأس عن الردّ (٣)؛ لأنها تحتمل الانفساخ، وهذا يبطل محلّية البيع، فإن أبرأ المكاتب البائعَ صحّ الإبراء؛ لما قلنا، حتى لو عجز المكاتب (٤) لم يستطع المولى ردّه، وإن أبرأ المولى البائع، فهو باطل؛ لأنه لاحق له في كسب المكاتب.

ألا ترى أنه لا يملك إعتاقه، بخلاف من يتكاتب عليه لما قلنا، وكذا لو أبرأ وارث الحر بائعَ مورثه، لا يصحّ إبراءه، وإن كان ذلك في مرض الموت؛ لأنه لا ملك للوارث في مال مورثه في حياة المورث (٥) وفي مرضه له شبهة الملك، حتى لو عفا عن جارح مورثه


(١) في (ج) و (د): "وجعلاها".
(٢) "كما في حق الحر" ساقط من (ج) و (د).
(٣) انظر ص ١٠٦٦، من نفس الرسالة.
(٤) "المكاتب" ساقط من (ج) و (د).
(٥) في (ج) و (د): "حياته" مكان "حياة المورث".

<<  <  ج: ص:  >  >>