للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عيبا، ليس له أن يردّ على أحد.

أما على بائعه: فلأن الملك المستفاد من البائع، قد زال منه إلى المورث، ولا يردّه على نفسه، ولا ينصب القاضي عن الميت خصما؛ لأنه لو نصب خصما عن الميت، فإن ذلك الخصم يردّ على الوارث ليوجِب دَينا للميت على وارثه، والميت لا يستوجب دينا على وارثه إذا لم يكن له وارث آخر سِواه، بخلاف ما تقدم.

ألا ترى أن من حفَر بئرا، ثم وقعت فيها دابة من تركة أبيه، وهلكت، وليس للميت وارث آخر، لا يجب عليه الضمان، وإذا امتنع الردّ على بائع الميت، وهو الوارث، لا يردّ على البائع الأول، ولا يرجع بالنقصان لقيام البيع الثاني.

الفصل الثالث:

عبد مأذون مديون عليه دَين مستغرق بالرقبة، اشترى عبدا وقبضه، ثم باعه من مولاه، إن باعه بمثل قيمته، جاز بيعه، وإن حابى فيه محاباةً (١) فاحشة أو يسيرة، لا يجوز.

وهذه فصول أربعة:

أحدها: أن المريض المديون بدين مستغرق، لا تتحمّل منه المحاباة أصلا.

وربّ المال إذا باع شيئا من مال المضاربة بعد ما صار رأس المال عرضا، لا تتحمل منه.


(١) المحاباة: هي المسامحة والمساهلة في البيع والزيادة على القيمة في الشراء، قال النسفي: المحاباة في البيع حطّ بعض الثمن، وهي مفاعلة من الحِباء وهو العطاء. انظر "طلبة الطلبة" ص ٣٣٠، "مجموع قواعد الفقه" ص ٤٦٩، "المغرب" ١/ ١٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>