للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحاباة.

وكذا المضارب إذا باع ممّن لا تقبل شهادته له، لا تتحمل منه المحاباة.

وكذا العبد المأذون إذا باع من المولى.

والأصل فيه: أن كلّ من كان متّهما بالمَيل غير مسلّط على التصرف من جهته، لا تتحمّل منه المحاباة.

والعبد في حق المولى متّهم بالميل وإيثاره على الغرماء، والمضارِب في حق من لا تقبل شهادته كذلك، وكذا المريض متّهم بإيثار المشتري على الغرماء، وربّ المال بعد ما صار مال المضاربة (١) عروضا متّهم بالميل، وقصد الإضرار بالمضارب، لأنه لا يملك نهيه عن التصرف، فلهذا لا تتحمّل المحاباة في هذه المسائل.

فإن باعه من مولاه بمثل قيمته، وتقابضا، ثم وجد المولى به عيبا لا يملك ردّه، لأنه لو ردّه يردّه بغير شيء، لأن المولى (٢) لا يستوجب على عبده دينا، مديونا كان أو لم يكن، ولا يرجع بنقصان العيب أيضًا لما قلنا. وليس للمولى ولا للعبد أن يردّه على البائع الأول، ولا يرجع بالنقصان أيضًا، أما المولى فلأنه لم يجرِ بينهما عقد، وأما المأذون (٣) فلأن المشترَى زال عنه إلى المولى بعقد جديد، فلا يبقى له حق الخصومة في العيب.

هذا إذا كان الثمن منقودا، فإن كان المولى لم ينقد الثمن، وقبض العبد أو لم


(١) "المضاربة" ساقط من (ج) و (د).
(٢) في (ج) و (د): "لأنه" مكان "لأن المولى".
(٣) في (ج) و (د): "العبد" بدل "المأذون".

<<  <  ج: ص:  >  >>