للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألا تري أنهما لو تفاسخا الإقالة، لا تفسخ، ولا تنفسخ الإقالة بهلاك رأس المال بعد الإقالة قبل القبض.

وكذا لو اختلفا في رأس المال بعد الإقالة، كان القول قول المسلم إليه مع يمينه، ولا يتحالفان؛ لأن فائدة التحالف الفسخ، وإقالة السلم لا تحتمل الفسخ، لأن إقالة السلم (١) إسقاط للدين، والساقط لا يحتمل العود (٢)، فلهذا لم يخيّر بين فسخ الإقالة وإمضاءها، وأجاز الإقالة في النصف، لأنه لابد من المعادلة بين الورثة وبين (٣) صاحب التبرع، ولا يمكن المعادلة بينهما بوجوب شيء آخر على الورثة، لأن الإقالة إنما تكون بالثمن الأوّل لا بمال آخر، فتعين هذا الوجه.

ولا يقال: [في هذا نقض الإقالة في النصف] (٤)، وإقالة السلم مما لا يحتمل النقض.


(١) وفي (ج) و (د): "لأنها إسقاط للدين"، فسقط قوله: "إقالة السلم" منهما.
(٢) وردت هذه القاعدة في مجلة الأحكام العدلية بصيغة: "الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود" مادة: ٥١. معناه أن ما يقبل السقوط من الحقوق، إذا سقط منه الشئ بمسقِط فإنه لا يعود بعد سقوطه، وكما أن المعدوم لا يعود، والساقط أصبح معدومًا بعد سقوطه فلا يعود. يرجع للتفصيل إلى: "درر الحكام" شرح مجلة الأحكام ١/ ٥٥، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم ص ٣٧٨، "شرح القواعد الفقهية" للشيخ أحمد الزرقاء ص ٢٠٧.
(٣) "بين" ساقط من (ج) و (د).
(٤) ما بين المعكوفتين أثبتته من (ج) و (د)، وفي الأصل: "في نقض هذه الإقالة في النصف"، وما ثبت هو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>