للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنا نقول: تصرفات المريض على نوعين، منها ما يحتمل النقض بعد النفاذ، ومنها ما لا يحتمل، فما يحتمل النقض بعد النفاذ، ينفذ للحال دفعا لحاجته، ثم ينقض إذا مسّت الحاجة إلى النقض لدفع الضرر عن الورثة، وما لا يحتمل النقض بعد النفاذ يتوقّف، لأنه لا وجه لإلغاء تصرفه، ولا وجه إلى التنفيذ، لأنه لو نفذ لا يمكن نقضه بعد ذلك، فيتضرّر به الورثة، فيتوقف.

وإقالة السلم مما لا يحتمل النقض بعد النفاذ، فينفذ فيما هو فارغ عن حق الورثة، ويتوقّف في الباقي، والفارغ عن حق الورثة هنا هو (١) النصف، [فينفذ فيه لا غير] (٢).

ولمعرفة ذلك طريقان: أحدهما من طريق الفقه، والآخر (٣) من طريق الحساب.

أما طريق الفقه أن نقول: بأن ثلث ماله مثل نصف المحاباة، ولو كان ثلث ماله مثل جميع المحاباة أربعون، تجوز الإقالة في الكلّ، فإذا كان مثل نصف المحاباة، نفذ في النصف.

وبيانه: أنا إذا نفذنا الإقالة في النصف بنصف رأس المال، يبقى للورثة نصف كرّ يساوي ثلاثين، ونصف رأس المال، وهو عشرة دراهم، فيسلم لهم أربعون درهما، ويسلم للمسلم إليه نصف كرّ يساوي ثلاثين بنصف رأس المال، وهو عشرة دراهم، فيسلم له بطريق المحاباة عشرون درهما، نصف ما يسلم للورثة، فيستقيم الثلث والثلثان.


(١) "هو" ساقط من (ج) و (د).
(٢) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).
(٣) كذا في (ج) و (د)، وفي الأصل: "الباقي"، وما ثبت أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>