للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إقراره، فحينئذ يخرج من أن يكون خصما، ولا تبطل خصومة الموكل (١).

وإن أقرّ الوكيل بذلك في غير مجلس القاضي، بطلت خصومته، ولا تبطل خصومة الموكل في قول أبي حنيفة ومحمد (٢).

وعند أبي يوسف: إقرار الوكيل في غير مجلس القاضي ينفذ على الموكل، كإقراره في مجلس القاضي (٣)، والمسألة معروفة.

والمساومة، والاستيهاب، والاستبداع إقرار لذي اليد بالملك من حيث الظاهر، والظاهر يصلح حجة للدفع دون الاستحقاق على ما ذكرنا.

رجلان وكلا بالخصومة في دار، واستثنى الموكل إقرارهما، فخاصما فيها، ثم ادّعى رجل أنه اشتراها من الذي في يده، فشهِد له الوكيلان، خرجا من الوكالة لما قلنا، والموكّل على خصومته وحجّته، لأن شهادتهما إقرار بمنزلة المساومة، إلا أن إقرارهما لم ينفذ على


= الوكالة، والثانية إذا اشترط خصم الموكل أن يجعل الإقرار لوكيله. انظر "بداية المجتهد" ٢/ ٢٩٧، "الشرح الكبير" ٣/ ٣٧٩، "مختصر اختلاف العلماء" للجصاص ٤/ ٦٩.
(١) "المبسوط" ١٩/ ٤، "بدائع الصنائع" ٦/ ٢٤.
(٢) قيّد الإمام أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله إقرار الوكيل في مجلس القاضي لا في غيره، لأن الموكل فوّض الأمر إليه للنيابة عنه في مجلس القضاء، لأن التوكيل هو بالخصومة، وذلك يختصّ بمجلس القاضي، بدليل أن الجواب لا يلزم في غير مجلس القاضي. "بدائع الصنائع" ٦/ ٢٤، "تكملة فتح القدير" ٦/ ١٠٢، "مختصر اختلاف العلماء" للجصاص ٤/ ٦٩.
(٣) وجه قوله أن التوكيل تفويض ما يملكه الموكل الى غيره، وإقرار الموكل لا يتقيّد بمجلس القاضي، فكذا إقرار الوكيل. المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>