للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: أن يكون محل الخيار معلوما وثمنه معلوما، بأن قال: بعت منك هذين العبدين بألف درهم، كلّ واحد منهما بخمسمائة، على أني بالخيار في هذا العبد.

والثاني: أن يكون محل الخيار مجهولا، وثمنه مجهولا، بأن قال: بعت منك هذين العبدين بألف على أني بالخيار في أحدهما.

والثالث: أن يكون محل الخيار معلوما، وثمنه مجهولا بأن قال: بعت منك هذين العبدين بألف على أني بالخيار في هذا بعينه.

والرابع: أن يكون محل الخيار مجهولا، وثمنه معلوما (١)، بأن قال: بعت منك هذين العبدين كل واحد منهما بألف، على أني بالخيار في أحدهما.

ففي الوجه الأوّل جاز؛ لأن المبيع معلوم، وثمنه معلوم، وفي الوجوه الثلاثة لا يجوز.

أما في الوجه الثاني: فلأن المبيع مجهول، لأن العقد نفذ في أحدهما، وانعقد في حق الحكم، ولم ينفذ في الآخر في حق الحكم، لأن خيار الشرط يمنع انعقاد العقد في حق الحكم، والذي نفذ فيه العقد ليس بمعلوم، وثمنه مجهول؛ لأن ثمن كلّ واحد منهما إنما يعرف بانقسام الثمن عليهما على اعتبار القيمة، وذلك أمر يجرى فيه الحرز والظن، وجهالة الثمن في الابتداء تمنع انعقاد العقد، [وكذا] (٢) جهالة المبيع أو الثمن يمنع


(١) انظر "المبسوط" ١٣/ ٦٨.
(٢) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د)، وثبوته أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>