للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواز (١)، فجهالتها أولى.

وفي الوجه الثالث والرابع لا يجوز لجهالة المبيع أو الثمن.

فرّق بين هذا، وبين ما إذا باع عبدين بألف، فإذا أحدهما مكاتب أو مدبر أو أم ولد (٢)، حيث يجوز في القنّ بحصته من الثمن (٣)، ولم يجعل هذا ابتداء العقد بالحصة، مع أن المدبر لا يستحق البيع، وكذا المكاتب وأم الولد، ومحل الخيار هنا يدخل في البيع، ويستحق بالعقد، حتى لو أسقط الخيار ملكه المشتري من وقت العقد.

والفرق: أنّ هؤلاء أموال متقومة، فيكون محلا للعقد، وإنما لا يثبت الملك للمشتري صيانةً لحقوقهم عن البطلان، فلم يمنع الدخول في حق انقسام الثمن على الكل، وإذا جعل الكل داخلا في العقد، لم يكن هذا ابتداء العقد بالحصة في حق القن، بل هذا إبقاء العقد بالحصة، والانقسام حكم ينفصل عن الملك.

ألا ترى أنه لو اشترى عبدين بألف، فإذا أحدهما ملك المشتري، جاز العقد في الآخر، كذلك هنا، وكذا الجواب لو كان الخيار للمشتري في جميع هذه الوجوه.

ولو اشترى شيئا واحدا أو مكيلا أو موزونا، وشرط الخيار في نصفه، أو في ثلثه، فهو جائز؛ لأن النصف والثلث معلوم، وثمنه معلوم؛ لأن ثمن الكل لما كان معلوما، كان ثمن النصف والثلث معلوما قطعا، بخلاف العبدين؛ لأن ثمن كلّ واحد منهما إنما يُعرف


(١) قوله: "أو الثمن يمنع الجواز" ساقط من (ج) و (د).
(٢) أما إذا كان أحدهما حرا فالبيع باطل في العبد "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ١٦٧.
(٣) انظر "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ١٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>