للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هي شرط فيه. فلو لم يستثن العدل ووزن الفعل لبقي داخلاً في العام المحذوف، فيكون المعنى: لا يجامع شيئاً من العلل إلا ما هي شرط فيه، فينتقض بالعدل ووزن الفعل لكون العلمية تجامعهما وليست شرطا فيهما (١). ألا ترى ان نحو: مثنى وثلاث ورباع، ممنوع من الصرف مع انتفاء العلمية. ونحو: أسود وأحمر ممنوع من الصرف مع انتفاء العلمية. فثبت أن العدل ووزن الفعل ليس شرط علتيهما العلمية، فوجب استثناؤه من عموم ما حكم عليه بأن العلمية شرطه.

وقوله: "وهما متضادان". يعني العدل ووزن الفعل من حيث كان وزن الفعل لأوزان مخصوصة منتفية عن أوزان المعدولات، فوجب أن لا يجتمعا، فلا يكون مع العلمية إلا أحدهما ضرورة امتناع اجتماعهما، فإذا انتفت العلمية، فإما أن تنتفي في الموضع الذي كانت شرطاً في العلة الأخرى، وإما أن تنتفي في الموضع الذي جامعت فيه العدل أو جامعت فيه وزن الفعل، وقد ثبت أنه لا يكون معها إلا أحدهما. فإذا انتفت من النوع الأول بقي بلا سبب أصلاً، لأن العلمية قد انتفت، لأن التقدير تقدير انتفائها فيما هي شرط فيه فيجب انتفاء سببيته لانتفاء شرطه، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط (٢) فوجب أن يكون بلا سبب كقولك: رب زينب وفاطمة وعمران وشبهه.

وإن انتفت العلمية مع الثاني بقي على سبب واحد، لأن العلمية ليست شرطاً في العلة الأخرى التي هي العدل أو وزن الفعل. فإذا انتفت العلمية بقي السبب الآخر من غير انتفاء شرط له في كونه أحد السببين، إلا أنه يجب أن لا يؤثر لأنها لا تؤثر منفردة (٣) وإنما تؤثر مع علة أخرى من العلل المذكورة. فثبت


(١) قال الرضي: "بل هي سبب معهما". شرح الكافية ١/ ٦٧.
(٢) في ب، د: وجب انتفاء المشروط.
(٣) في الأصل وفي ب: منفرداً. والصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>