للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إملاء ١٢]

[حكم علامة التأنيث في الفعل]

وقال ممليا [بالقاهرة سنة ستة عشرة] (١): إذا كان الفاعل ظاهرا، أعني غير مضمر، فلا يخلو أن يكون تأنيثه حقيقة أو غير حقيقة. فإن كان حقيقة فلا بد من علامة التأنيث في الفعل، سواء كان بينهما فاصل أو لم يكن، إلا في لغة رديئة، فإنه لا يأتي بالعلامة إذا كان بينهما فاصل (٢)، وهو مما رده المبرد (٣). ولو كا المؤنث غير حقيقي جاز إثبات العلامة وحذفها، كان بينهما فاصل أو لم يكن، إلا أن الأحسن في حالة الفصل عدم العلامة، وإثباتها في عدم الفصل. وبعضهم يسوي بينهما لأن القرآن العظيم وارد بهما (٤). وقال الفقهاء: ما كان تأنيثه غير حقيقي جاز إثبات العلامة وحذفها، وهذا من حيث الاطلاق لا يصح إذ لا بد من علامة التأنيث في الفعل إذا كان فاعله مصمرا سواء كان حقيقيا أو غير حقيقي مثل قولك: الشمس طلعت والسماء انشقت، ولا يحوز: طلع ولا أنشق.


(١) زيادة من ب، د.
(٢) إذا لم يكن بينهما فاصل فيجب تأينث الفعل كما ذكر المؤلف، وأما إذا فصل بينهما بفاصل فالصحيح جواز الوجهين، وإن كان التأنيث أكثر. إلا إن كان الفاصل "إلا" فالتأنيث خاص بالشعر عند الجمهور.
(٣) انظر المقتضب ٢/ ١٤٨.
(٤) قال تعالى: {سرابيلهم من قطران وتغش وجوههم النار} (إبراهيم:٥٠). وقال تعالى: {فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم}. (الروم:٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>