للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقول من قال: شر أهر ذا ناب (١)، شاذ. إن أراد به الأول فمسلم، وإن أراد الثالث فممنوع، والثاني كالأول.

[إملاء ٨٦]

[الفرق بين التبيين والتبعيض]

وقال ممليا: الفرق بين التبيين والتبعيض، أن التبعيض يجب أن يكون ما قبل "من" بعضا لما بعدها (٢). والتبيين يجب أن يكونا متطابقين. ولذلك كان التبعيض ملتزما التبين، لأنه إذا كان جنسا له كان فيه تبيينه، ولا يكون في التبيين تبعيض، لأن شرطه المطابقة كقوله تعالى: {فاجتنبوا الرجس من الأوثان} (٣) فالرجس ههنا ليس بعضا للاوثان وإنما أريد به نفس الاوثان، فكان مطابقا في قصد المتكلم. والرجس إن كان يصح أن يطلق على أعم من الأوثان، فيصح إطلاقه على الأوثان، ولذلك فسر بها. ولا يستقيم أن تكون ههنا للتبعيض، لأن الأعم لا يكون بعضا للأخص، والمطابق لا يكون بعضا لمطابقه (٤).


(١) سبق الكلام عن هذا المثل في الإملاء (٧٤) من الأمالي على المقدمة. ص: ٥٧٥.
(٢) قال ابن هشام: "وعلامتها إمكان سد بض مسدها". المغني ١/ ٣٥٣ (دمشق). نحو: أخذت درهما من المال. .
(٣) الحج: ٣٠.
(٤) قال أبو البركات الأنباري: "فـ (من) هذه دخلت لتبيين المقصود بالاجتناب. ولا يجوز أن تكون للتبعيض، لأنه ليس المأمور به اجتناب بعض الأوثان دون بعض، وإنما المقصود اجتناب جنس الأوثان". أسرار العربية ص ٢٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>