للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صيغة منتهى الجموع" (١). قال: إنما لم يمنع غير هذه الصيغة من صيغ الجموع لأمرين: أحدهما: أنه لا يتفق اجتماعها مع علة أخرى، لأنها مع العدل لا تكون، إذ للعدل (٢) صيغ محصورة ليس فيها جمع إلا أخر، وهو مستقل بعلتين غيره، وهما العدل والصفة، ولا يستقيم مع الوصفية لأن المعتبر في الوصفية الوصف المفرد لا الجمع من حيث كان المفرد هو الأصل فلم يعتبر سواه، ولا يجامع التتأنيث لأن شرطه العلمية، وإن كان ألفا كان مستغنياً عن علة أخرى. ولا يجامع العلمية لما بينهما من المنافاة، لأنك إذا سميت به فقد خرج عن كونه جمعاً، وصار بهذا الاعتبار كالأسماء المفردة. فإن قيل: فلم لم يعتبر معه بعد التسمية كما اعتبر في "مساجد" بعد التسمية به؟ فالجواب: أن الجمع في "مساجد" متأكد بما تقرر في بابه، فلا يلزم من اعتبار جمع متأكد في الأصل بعد خروجه بالنقل اعتبار جمع غير متأكد، ولتأكيده قام مقام علتين فظهر الفرق.

وبقية العلل في امتناع اجتماعها مع الجمع واضحة وهي العجمة والتركيب والألف والنون ووزن الفعل.

الوجه الثاني وهو أولاهما: أنه لم يعتبر لشبهه بالواحد، لأن هذه الصيغة غير باب "مساجد" اشتركت كلها في صحة جمعها تشبيهاً بالواحد لفظاً أو حكماً، فلم تعتبر الجمعية فيها لذلك، إذ الصيغة في الواحد مثلها في باب الجمع بخلاف باب "مساجد" فإنه لم يشركه باب الوحدان (٣) فيما ذكر، فكذلك اعتبر الجمع ولم يعتبر في غيره.


(١) قال ابن الحاجب: "وهذا أولى من قول الأكثرين: لأنه جمع لا نظير له في الآحاد، فإن ذلك منقوض بأفلس وبابه وهو أكثر من أن يحصى. فأفعل جمع لا نظير له في الأحاد فكان جديراً بأن يمتنع من الصرفط. شرح الكافية ص ١٥.
(٢) في الأصل وفي ب، د، م: العدل. وما أثبتناه من س. وهو الصواب.
(٣) جمع واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>