للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: يَعْني شَعيْرَة مِنْ ذَهَب.

٤ - وفي رواية (١) لرزين قال عليٌ - رضي الله عنه -: مَا عَمِلَ بِهَذِهِ الآية غَيْري.

قوله في حديث علي - عليه السلام -: "زهيد": أي: قليل الشيء، والشعيرة: ضرب من الحلي أمثال الشعير.

قوله: "أخرجه الترمذي":

قلت: وقال: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه. ومعنى قوله: "شعيرة" (٢): يعني: وزن شعيرة من ذهب. انتهى. [١٢٢/ أ].


= "صحيحه" رقم (٦٩٤١، ٦٩٤٢) والنحاس في ناسخه (ص ٧٠١) وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" (ص ٤٧٨).
(١) وأخرج ابن كثير في "تفسيره" (١٣/ ٤٦٣): عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: نهوا عن مناجاة النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى يتصدقوا، فلم يناجيه إلا علي بن أبي طالب، قدم ديناراً صدقة تصدق به، ثم ناجى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن عشر خصال، ثم أنزلت الرخصة.
وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد: قال علي - رضي الله عنه -: آية في كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ لم يعمل بها أحد قبلي، ولا يعمل بها أحد بعدي، كان عندي دينار فصرفته بعشرة دراهم، فكنت إذا ناجيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تصدقت بدرهم، فنسخت، ولم يعمل بها أحد قبلي، ولا يعمل بها أحد بعدي، ثم تلا الآية: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} [المجادلة: ١٢] الآية.
(٢) الدرهم: خمسين شعيرة وخمسين شعيرة.
الدرهم: ٢/ ٥٠.٥ = ٤، ٥٠ شعيره.
فالشعيرة = ٠.٠٤٦٢٨ غراماً.
"الإيضاحات العصرية" (ص ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>