(١) وأخرج ابن كثير في "تفسيره" (١٣/ ٤٦٣): عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: نهوا عن مناجاة النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى يتصدقوا، فلم يناجيه إلا علي بن أبي طالب، قدم ديناراً صدقة تصدق به، ثم ناجى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن عشر خصال، ثم أنزلت الرخصة. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد: قال علي - رضي الله عنه -: آية في كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ لم يعمل بها أحد قبلي، ولا يعمل بها أحد بعدي، كان عندي دينار فصرفته بعشرة دراهم، فكنت إذا ناجيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تصدقت بدرهم، فنسخت، ولم يعمل بها أحد قبلي، ولا يعمل بها أحد بعدي، ثم تلا الآية: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} [المجادلة: ١٢] الآية. (٢) الدرهم: خمسين شعيرة وخمسين شعيرة. الدرهم: ٢/ ٥٠.٥ = ٤، ٥٠ شعيره. فالشعيرة = ٠.٠٤٦٢٨ غراماً. "الإيضاحات العصرية" (ص ١٨٢).