للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الرابع]

٣٤٧/ ٤ - وَعَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ فَقَالَ: "نَهىَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ" (١). [صحيح].

"وعن أبي البختري".

أقول: بفتح الموحدة وسكون الخاء المعجمة، فمثناة فوقية، فراء فياء النسبة.

اسمه سعيد بن فيروز الطائي مولاهم تابعي جليل.

قوله: "عن بيع النخل". أي: عن بيع ثمرة النخل.

والحديث محمول على السلم الحال، ذكره الحافظ (٢) وبين وجهه.

[الخامس]

٣٤٨/ ٥ - وَعَن ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - مثله، وَقَالَ: حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ، وَحَتَّى يُوزَنَ. قُلْتُ: مَا يُوزَنُ؟ فَقَالَ رَجُلٌ عنده: حَتَّى يُحْرَزَ، أخرجهما البخاري (٣). [صحيح].

قوله: "حتى يحرز". بتقديم الراء على الزاي، أي: يحفظ ويصان، وفي رواية للبخاري بتقديم الزاي [أي] (٤) يخرص، وفائدة ذلك معرفة حق الفقراء قبل أن يتصرف فيه.

[السادس]

٣٤٩/ ٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَجُلاً أَسْلَفَ فِي نَخْلٍ فَلَمْ تُخْرِجْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ؟ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَالَهُ". ثُمَّ قَالَ: "لاَ تُسْلِفُوا فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ".


(١) أخرجه البخاري رقم (٢٢٤٧، ٢٢٤٨).
(٢) في "الفتح" (٤/ ٤٣٣).
(٣) أخرجه البخاري رقم (٢٢٤٩، ٢٢٥٠).
(٤) زيادة من المخطوط (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>