للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "عن مجزأة" (١) بفتح أوله وسكون الجيم وفتح الزاي بعدها همزة مفتوحة، ابن زاهر بن الأسود [الأسلمي] (٢) الكوفي، ثقة من الرابعة. وفيه اتخاذ الوسادة تحت الركب للضرورة، وإن كان قول صحابي [٣٤ ب].

[أعضاء السجود]

١ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أمَرَنَا النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أعْضَاء وَلاَ نَكُفُّ شَعْراً وَلاَ ثَوْباً: الجَبْهَةِ وَاليَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ. أخرجه الخمسة (٣). [صحيح]

[أعضاء السجود]

أي: الأعضاء التي أمر المصلي أن يسجد عليها.

قوله: في حديث ابن عباس: "أمرنا ... " الحديث.

أقول: في لفظ البخاري (٤): أُمرَ النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال في "الفتح" (٥): بضم الهمزة في جميع الروايات على البناء لما لم يسم فاعله، وهو: الله جل جلاله. ولما كان هذا السياق يقتضي الخصوصية.


(١) وقال ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول" (٢/ ٨٦٦): يعد من التابعين الكوفيين، سمع أباه، وأهبان بن أوس، وعبد الله بن أبي أوفى.
(٢) في المخطوط: "السلمي"، وما أثبتناه من "تتمة جامع الأصول"، ومن "التقريب" (٢/ ٢٣٠ رقم ٩٢٥).
(٣) أخرجه البخاري رقم (٨٠٩)، وأطرافه: (٨١٠، ٨١٢، ٨١٥، ٨١٦)، ومسلم رقم (٢٢٧/ ٤٩٠)، وأبو داود رقم (٨٨٩، ٨٩٠)، والترمذي رقم (٢٧٣)، والنسائي رقم (١٠٩٣، ١٠٩٦، ١٠٩٨).
وهو حديث صحيح.
(٤) في صحيحه رقم (٨٠٩ و٨١٥).
(٥) (٢/ ٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>