للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل بالعكس: يريد أن الراوية اسم للجمل الحامل للماء، ثم أطلق على أحد عدليه راوية وهي المزادة، فهنا لا يراد بالراوية إلاَّ الجمل الحامل للماء، كما قررناه لا المزادة، وإلاّ لما صح قوله: "ففتح المزادتين" [٣٨/ أ].

٢١٧/ ٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - جالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ فَقَالَ: "لَعَنَ الله الْيَهُودَ". ثَلاَثاً "إِنَّ الله تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وإنَّ الله إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ". أخرجه أبو داود (١). [صحيح].

[الرابع]

٢١٨/ ٤ - وَلَهُ (٢) عَنْ المُغيرَةِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الْخَنَازِيرَ" أي: فليقطعها كالقصَّاب ويبيعها. [ضعيف].

قوله: "فليشقّص الخنازير". فسرها المصنف بتقطيعها، قال ابن الأثير (٣): هو تفعل من الشقص، وهو الطائفة من الشيء، يعني: من باع الخمر فليكن قصاباً للخنازير، يبيعها كما يبيع القصاب اللحم فإنها ليست بدون بيع الخمر.

[الخامس]

٢١٩/ ٥ - وَعَن أَبِي طَلْحَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَأَلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا فَقَالَ: "أَهْرِقْهَا". قَالَ أَفَلاَ أَجْعَلُهَا خَلاًّ؟ قَالَ: "لاَ".


(١) في سننه رقم (٣٤٨٨) وهو حديث صحيح.
(٢) أي لأبي داود في سننه رقم (٣٤٨٩) وهو حديث ضعيف.
(٣) في "جامع الأصول" (١/ ٤٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>