للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"ثم أغسله فأدفعه إليه" قال الحافظ (١): وهذا دال على عظم أدبها وكثير فطنتها؛ لأنها لم تغسله ابتداءً حتى لا يفوتها الاستشفاء بريقه، ثم غسلته تأدباً وامتثالاً، ويحتمل أن يكون أمره بغسله تطييبه وتليينه بالماء قبل أن يستعمله. انتهى.

قوله: "أخرجه أبو داود".

[الثانية: غسل اليدين]

(الثانية) من التسع السنن.

غسل اليدين.

(غسل اليدين) وقال ابن الأثير (٢): غسل اليد، موافقة للفظ الحديث، فإنه ورد بالإفراد، وذكر المصنف حديثاً واحداً وهو قوله:

١ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ، فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ". أخرجه الستة (٣)، وهذا لفظ مسلم. [صحيح]


(١) في "فتح الباري" (١/ ٣٥٧).
(٢) في "الجامع" (٧/ ١٨٠)، والذي في النسخة التي بين أيدينا.
قوله: غسل اليدين.
(٣) أخرجه البخاري رقم (١٦٢)، ومسلم رقم (٨٧/ ٢٧٨)، والترمذي رقم (٢٤)، والنسائي رقم (١، ١٦١)، وأبو داود رقم (١٠٣، ١٠٤، ١٠٥)، وابن ماجه رقم (٣٩٣).
وأخرجه أحمد (٢/ ٢٤١، ٢٦٥، ٢٨٤، ٣٨٢، ٤٥٥)، وأبو عوانة (١/ ٢٦٣ - ٢٦٤)، والشافعي في "الأم" (١/ ٣٩)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٩٨)، والدارمي (١/ ١٩٦)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (١١/ ٣٠٠)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (٩)، والدارقطني (١/ ٤٩ رقم ١، ٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٤٦)، والبغوي في "شرح السنة" رقم ٢٠٨). وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>