للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإسلام أنزل الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨)} إلى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ} إلى آخرها. أخرجه رزين (١).

قوله: "طواه". أي: ثناه فيجعل العشرة عشرين.

قوله: "سناً"، أي: جذعاً أو نحوه رفعه إلى السن الذي فوقه.

قوله: " [أخرجهما] (٢) رزين". لفظ ابن الأثير (٣): ذكره رزين ولم أجده، وذكر فيه زيادة حذفها المصنف إلا أنها نسخة في الجامع.

[الباب الخامس: في الخيار]

قوله: "الباب الخامس في الخيار".

أقول: الخيار الاسم من الاختيار، وهو: طلب خير أي أمرين، وهو على ثلاثة أضرب: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار النقيصة.

الأصل في الأول: حديث "البيعان بالخيار" ويأتي.

وفي الثاني - أي: خيار الشرط -: حديث: "المؤمنون [٢١٠/ ب] عند شروطهم".

وفي الثالث: أن يظهر عيب بالمبيع يوجب رده، أو نحو ذلك مما يأتي مفصلاً.

ذكر فيه ستة أحاديث:

الأول: عن ابن عمر:

٣٣٢/ ١ - وَعَنْ ابْنُ عُمَرُ - رضي الله عنهما -: أَنَّ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْمُتبَايِعَانِ بِالخيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُما لِلْآخَرِ: اخْتَرْ، وَربَّمَا قَالَ: أَو يَكُونُ بَيْعَ خيَار".


(١) ذكره ابن الأثير في "جامع الأصول" (١/ ٥٧٣).
(٢) في "التيسير" أخرجه.
(٣) "جامع الأصول" (١/ ٥٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>