للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحرب المجلية والسلم المخزية، فبايع القوم على ما قاله عمر. وهذا الأثر كما ذكره المصنف ليس في جامع ابن الأثير.

قوله: "شرف الدين البارزي" أقول: هو قاضي حماة (١)، الذي اختصر كتاب أبن الأثير في كتابه الذي سماه: "تجريد الأصول في أحاديث الرسول" تقدم في [الخطبة للمصنف] (٢) ذكره، والعجب من إتيانه بحديث ليس في "الجامع" الذي اختصر كتابه منه.

[كتاب: الدين وآداب الوفاء]

١ - عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ مِنْ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ الله تَعَالَى أَنْ يَلْقَاهُ بِهِ عَبْدٌ - بَعْدَ الكَبَائِرِ الَّتِي نَهَى الله عَنْهَا - أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لاَ يَدَعُ لَهُ قَضَاءً". أخرجه أبو داود (٣). [ضعيف]

قوله: "كتاب الدين وآداب الوفاء".

قوله: "في حديث أبي موسى: إن من أعظم الذنوب" هو خبر مقدم، والمبتدأ قوله: "أن يموت الرجل" والمعنى: إن من أعظم الذنوب بعد الكبائر التي نهي عنها موت رجل عليه دين لا يترك له قضاء، فهو ذنب عظيم لكنه ليس من الكبائر، بل هو عظيم في نفسه، ولا ريب أن أمر الدين أعظم، فإنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلي على من مات مديوناً ولم يدع قضاء دينه، وكذلك


= "معجم البلدان" (١/ ٤٠٨)، "معجم ما استعجم" (١/ ٢٤٦ - ٢٤٧).
(١) تقدمت ترجمته في مقدمة هذا الكتاب.
(٢) زيادة من (أ).
(٣) في "السنن" رقم (٣٣٤٢).
وأخرجه البيهقي في "الشعب" رقم (٥٥٤١)، وهو حديث ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>