للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ وَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الفَلَاحَ. قِيلَ: وَمَا الفَلَاحُ؟ قَالَ: السُّحُورُ. أخرجه أصحاب (١) السنن وصححه الترمذي. [صحيح]

"السَّحُورَ" (٢) بفتح السين: ما يتسحر به، وبالضم: الفعل نفسه.

٧ - وعن عبد الله بن أبي بكر قال: سَمِعْتُ أُبَيَّاً - رضي الله عنه - يَقُولُ: كُنَّا نَنْصَرِفُ فِي رَمَضَانَ فَنَسْتَعْجِلُ الخَدَمَ بِالطَّعَامِ مخافَةَ فَوْتِ السَحُوْرِ. أخرجه مالك (٣). [موقوف صحيح]

قوله:

[(الفصل السادس): في صلاة العيدين]

صلاة العيدين عند الشافعي (٤) والجمهور (٥) سنة مؤكدة، وقال الأصطخري (٦): فرض كفاية. وقال أبو حنيفة (٧): واجبة.


(١) أخرجه أبو داود رقم (١٣٧٥)، والترمذي رقم (٨٠٦)، والنسائي في "السنن" (٣/ ٢٠٣)، وابن ماجه رقم (١٣٢٧).
وأخرجه أحمد (٥/ ١٥٩ - ١٦٠)، وابن خزيمة رقم (٢٢٠٦)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (٩٩١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٤٩)، وابن حبان رقم (٢٥٤٧)، وهو حديث صحيح.
(٢) قال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٧٥٩) السَّحور: بالفتح اسم ما يتسحّر به من الطعام والشراب، وبالضّم المصدر والفعل نفسه، وكثر ما يروى بالفتح، وقيل: إنَّ الصَّواب بالضّم؛ لأنه بالفتح الطعام، والبركة والأجر والثواب في الفعل لا في الطعام.
(٣) في "الموطأ" (١/ ١١٦ رقم ٧)، وهو أثر موقوف صحيح.
(٤) انظر: "المجموع شرح المهذب" (٥/ ١١٢ - ١١٣).
(٥) انظر: "المغني" (٣/ ٢٦٥).
(٦) ذكره القاضي العمراني في "البيان" (٢/ ٦٢٠٥).
(٧) انظر: "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>