للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"ثم يعطيه" أي: الذي أتي به من الثمرة.

"أصغر الولدان" [٤١٨ ب] تلطفاً به وتأنياً؛ ولأن هذه أول الثمرة، وهو في أول العمر.

قوله: "أخرجه مسلم".

السابع: حديث (عائشة - رضي الله عنها -):

٧ - وعن عائشة - رضي الله عنها -: أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً قَالَتْ: فَجَاءَ سَائِلٌ فَأَعْطُوهُ, فَجَاءَ آخَرُ فَأَعْطُوهُ, فَبقِيَ مِنْهاَ، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا بَقِيَ مِنْهَا"؟ قَالَوا: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا، قَالَ: "بَقِيَ كلُّهَا إلاَّ كَتِفِهَا". أخرجه الترمذي (١). [صحيح]

"أنهم ذبحوا شاة قالت: فجاء سائل فأعطوه" أي: من لحمها.

"فجاءآخر فأعطوه" منها.

"فقال - صلى الله عليه وسلم -: ما بقي منها؟ فقالوا: ما بقي منها إلاّ كتفها، فقال: بقي كلّها" أي: بقي الأجر في الآخرة.

"إلاّ كتفها" فإنَّه لم يبق للآخرة.

قوله: "أخرجه الترمذي" (٢).

[الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه]

(البَابُ الثَّانِيْ):

من كتاب الأطعمة.

في المباح من الأطعمة والمكروه


(١) في "السنن" رقم (٢٤٧٠) وهو حديث صحيح، وقد تقدم.
(٢) في "السنن" (٤/ ٦٤٤ الحديث رقم ٢٤٧٠) وقال: هذا حديث صحيح، وأبو ميسرة هو الهمداني في اسمه عمرو بن شرحبيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>