للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يبرأ مما لم يعلم [٢٢٦/ ب] المشتري قدره. قال الشافعي (١): والحيوان يفارق غيره؛ لأنه يغتذي بالصحة والسقم، وتحول طبائعه، وقل ما يبرأ من عيب يخفى ويظهر. انتهى.

يريد أن هذه البراءة إذا كان المبيع حيواناً.

وقال أبو حنيفة (٢) وأصحابه: إذا باع بيعاً بالبراءة وسمى العيوب وتبرأ منها فقد برئ وإن لم يرها إياه. وقال ابن أبي ليلى (٣): لا يبرأ حتى يسمي العيوب بأسمائها، وهو قول (٤) شريح، والحسن، وطاووس.

قلت: وهو الذي اختاره ابن عبد البر كما نقلناه عنه آنفاً.

[الباب العاشر: في بيع الشجر والثمر، ومال العبد والجوائح]

هذه أربعة أنواع عقد الباب لها.

٣٦٧/ ١ - عَن ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنِ بَاعَ، - وفي رواية -: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً قَد أُبَّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ". أخرجه الستة (٥). [صحيح].


(١) البيان (٥/ ٢٨٥).
(٢) انظر: "البناية في شرح الهداية" (٩/ ٢٦٠ - ٢٦٢).
(٣) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٩/ ٤٧ رقم (٢٨٠٨١).
(٤) انظر: المغني (٦/ ٣٣ - ٣٤) "الاستذكار" (١٩/ ٤٧ رقم ٢٨٠٨٢).
(٥) أخرجه البخاري رقم (٢٣٧٩) ومسلم رقم (٨٠/ ١٥٤٣) وأبو داود رقم (٣٤٣٣) والترمذي رقم (١٢٤٤) والنسائي رقم (٢٤٦٣٦) وابن ماجه رقم (٢٢١١).
قلت: وأخرجه أحمد (٢/ ٩، ٨٢، ١٥٠) والطيالسي رقم (١٨٠٥) وابن الجارود مفرقاً رقم (٦٢٨، ٦٢٩) والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٢٤) وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>