للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثاني: في من تصلح إمامته وإمارته]

١ - عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا بُويعَ لخَلِيْفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآَخِرَ مِنْهُمَا". أخرجه مسلم (١). [صحيح].

قوله: "في حديث أبي سعيد فاقتلوا الآخر منهما" ظاهر الحديث أن الآخر باغٍ ومثير فتنة، وأنه إذا لم يندفع شره إلا بقتله قتل، وهو شامل له قوله تعالى: {فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي} (٢) ويوضحه حديث عرفجة بن شريح عند مسلم (٣) أيضاً كما يأتي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه" أخرجه مسلم (٤) من طريق يونس بن أبي يعفور عن أبيه عن زياد بن [علاقة] (٥) عن عرفجة.

وروى مسلم (٦) وأبو داود (٧) والنسائي (٨) من ثمان طرق، لمسلم (٩) منها ست طرق كلها عن زياد بن علاقة عن عرفجة سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهم جميع فاضربوا رأسه بالسيف كائناً من كان".


(١) في "صحيحه" رقم (١٨٥٢) وهو حديث صحيح.
(٢) سورة الحجرات الآية (٩).
(٣) في "صحيحه" رقم (٦٠/ ١٨٥٢).
(٤) في "صحيحه" رقم (٦٠/ ١٨٥٢).
(٥) في (ب) علامة، والصواب ما أثبتناه من (أ) ومصادر الحديث.
(٦) في "صحيحه" رقم (٥٩/ ١٨٥٢).
(٧) في "السنن" رقم (٤٧٦٢).
(٨) في "السنن" رقم (٤٠٢٠، ٤٠٢٢).
(٩) في "صحيحه" رقم (٥٩ - ٦٠/ ١٨٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>