للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل السابع: في كيفية الذبح]

قوله: "الفصل السابع: في كيفية الذبح".

١ - عن جابر - رضي الله عنه - قال: ذَبَحَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّحْرِ كَبْشَيْنِ أَقرنَيْنٍ أَمْلَحَيْنِ مُوجُوءَيْنِ. فَلمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ: "إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أنَا مِنَ المُشْرِكينَ. إِنَّ صَلاَتِي وَنسُكِي وَمَحْيَاي وَمَماتِي لله رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وأَنَا أَوَّلُ المُسْلِمِينَ. اللهمَّ مِنْكَ وَلَكَ وَإِلَيْكَ. اللهمَّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ. بِاسْمِ الله وَالله أَكْبَرُ". ثُمَّ ذَبَحَ. أخرجه أبو داود (١) والترمذي (٢). [ضعيف].

"المَوْجُوءُ" (٣): المَرْضُوضُ الخِصْيَتَيْنِ.

قوله: "في حديث جابر: موجوئين" بوّب له المنتقى (٤): باب التضحية بالخصي، وذكر أحاديث ثلاثة في ذلك أحدها عن عائشة وأبي هريرة: "أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين [٢٠٤ ب] أملحين موجوءين فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد بالتوحيد، وشهد له بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد" رواه ابن ماجه (٥).


(١) في "السنن" رقم (٢٧٩٥).
(٢) في "السنن" رقم (١٥٢٠). وأخرجه ابن ماجه رقم (٣١٢١). وهو حديث ضعيف.
(٣) قال ابن الأثير في "غريب الجامع" (٣/ ٣٥٣): موجوءين: الوجاء نحو الخصاء, وهو أن يؤخذ الكبش فترضَّ خُصياهُ ولا تقطعا، وقيل: هو أن تقطع عُروقهما وتتركا بحالهما.
(٤) (٩/ ٤٧٨ - ٤٧٩ - مع "نيل الأوطار" بتحقيقي.
(٥) في "السنن" رقم (٣١٢٢).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٣/ ٤٩): هذا إسناد حسن, عبد الله بن محمد مختلف فيه. وهو حديث صحيح لغيره. =

<<  <  ج: ص:  >  >>