للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الأول: في البول والغائط وما يتعلق بهما]

(الفصل الأول: في البول والغائط) وهو كناية (١) عن خارج دبر الإنسان، (وما يتعلق بهما) من الأحكام الشرعية.

الأول:

١ - عن أم قيس بنت محصن - رضي الله عنها -: أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ، لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَأَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

وفي رواية: "فَرَّشَهُ". أخرجه الستة (٢)، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح]

"النَّضْحُ" (٣): رش الماء على الشيء، ولا يبلغ الغسل.

حديث (أم قيس بنت محصن) بكسر الميم، وسكون الحاء المهملة فصاد مهملة مفتوحة فنون، واسم أم قيس يقال إنَّ اسمها: آمنة, وهي أخت عكاشة، صحابية لها أحاديث كذا في "التقريب" (٤) وفي "فتح الباري" (٥) أم قيس بنت محصن اسمها.

كما قال ابن عبد البر (٦): جذامة بالجيم، والذال المعجمة.


(١) سيأتي توضيحه.
(٢) أخرجه البخاري رقم (٢٢٣)، ومسلم رقم (٢٨٧)، وأبو داود رقم (٣٧٤)، والترمذي رقم (٧١)، والنسائي (١/ ١٥٧)، وابن ماجه رقم (٥٢٤)، وأخرجه أحمد (٦/ ٣٥٥).
وهو حديث صحيح
(٣) "القاموس المحيط" (ص ٣١٣)، "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٧٥٤).
(٤) (٢/ ٦٢٣ رقم ٧٠).
(٥) (١/ ٣٢٦).
(٦) في "الاستيعاب" رقم (٣٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>