للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كِتَابُ الصَّيْدِ)

هو يطلق على الاصطياد والمصيد.

وفيه ثلاثة فصول

قوله: (وفيه ثلاثة فصول) مثله في "الجامع" (١).

الفصل الأول: في صيد البرّ

(الفصل الأول: في صيد البَر).

الأول: حديث (عدي بن حاتم - رضي الله عنه -).

١ - عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله: إِنَّا قَوْمٌ نَتَصَيَّدُ بِهَذهِ الكِلاَبِ. فَما يَحِلُّ لَنَا مِنْهَا؟ فَقَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ المُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ الله فَكُلْ مَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنْ يَأْكُلَ الكَلْبُ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كَلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ". أخرجه الخمسة (٢). [صحيح]

"قال: قلت يا رسول الله إنا قوم نصيد بهذه الكلاب" أي: المعلمة كما دل له قوله: "إذا أرسلت كلابك المعلمة" اشترط كونها معلمة لقول الله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} (٣).


(١) (٧/ ٢٤).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٥٤٧٥، ٥٤٧٦، ٥٤٧٧، ٥٤٨٣، ٥٤٨٤, ٥٤٨٥، ٥٤٨٧، ٧٣٩٧)، ومسلم رقم (١/ ١٩٢٩)، وأبو داود رقم (٢٨٤٧، ٢٨٢٨، ٢٨٤٩، ٢٨٥٠، ٢٨٥١، ٢٨٥٢)، والترمذي رقم (١٤٦٥، ١٤٦٧، ١٤٦٨، ١٤٦٩، ١٤٧٠، ١٤٧١)، والنسائي (٧/ ١٧٩ - ١٨٤).
وهو حديث صحيح.
(٣) سورة المائدة الآية: ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>