للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[موجب الإفطار]

الأول:

١ - عن نافع أنَّ ابنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كانَ يَقُولُ: "يَصُومُ رَمَضَانَ مُتَتَابِعاً مَنْ أَفْطَرَه مِنْ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ" (١). [موقوف صحيح]

حديث "نافع عن ابن عمر كان يقول: "يصوم رمضان متتابعاً": لا يفرق بين أيام قضاءه كما لا يفرق بين أيام أدائه "من أفطره من مرض أو سفر".

هذه فتوى منه قالها اجتهاداً, وقد خالفه جماعة من الصحابة وقالوا: لا بأس بقضائه مفرقاً، منهم: ابن عباس (٢)، وأبو هريرة (٣)، وأنس (٤)، ومعاذ بن جبل (٥) قال ابن أبي شيبة في "المصنف" (٦) بسنده عن محمد بن المنكدر بلاغاً عنه - صلى الله عليه وسلم -: "أنه سئل عن تقطيع قضاء [٦٣ ب] رمضان فقال: "ذلك إليك، أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن


(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٣٠٤ رقم ٤٥) وهو أثر موقوف صحيح.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٤/ ١٨٨ - ١٨٩ الباب رقم ٤٠ - مع الفتح) معلقاً، قال ابن عباس: لا بأس أن يفرِّق لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٤].
(٣) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٢٥٨).
(٤) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٢٥٨) بسند صحيح.
(٥) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٢٥٨).
(٦) في "مصنفه" (٣/ ٣٢).
وأخرجه الدارقطني في "السنن" (٢/ ١٩٤ رقم ٧٧) وقال الدارقطني: إسناد حسن إلا أنه مرسل، وقد وصله غير أبي بكر عن يحيى بن سليم إلاَّ أنه جعله عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر، ولا يثبت متصلاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>