للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إيراده في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده، وكأنه عضده بالأحاديث التي ذكرها في الباب.

[الباب الثالث: في زكاة الفطر]

١ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "فَرَضَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ، صَغِيْرٍ أَوْ كَبِيْرٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ المُسْلِمِينَ". أخرجه الستة (١). [صحيح]

٢ - وفي رواية: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُعْطِي التَّمْرَ، فَأَعْوَزَ أَهْلُ المَدِينَةِ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا" (٢). [صحيح]

قوله: (الباب الثالث في زكاة الفطر).

أقول: ترجم البخاري (٣) الباب بقوله: باب فرض صدقة الفطر. قال ابن قتيبة (٤): المراد بصدقة الفطر [١٧٩ ب] صدقة النفوس، مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة.

وقيل: أضيفت الصدقة إلى الفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان. قال الحافظ (٥): وهو أظهر، ويؤيده قوله في بعض طرق الحديث كما سيأتي: "زكاة الفطر من رمضان". انتهى.

قلت: ودلَّ ما ذكره أنها تسمى زكاة الفطر وصدقة الفطر.


(١) أخرجه أحمد (٢/ ٦٣)، والبخاري رقم (١٥٠٣)، ومسلم رقم (١٢/ ٩٨٤)، وأبو داود رقم (١٦١١)، والترمذي رقم (٦٧٦)، والنسائي (٥/ ٤٧)، وابن ماجه رقم (١٨٢٦).
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٦٣)، والبخاري رقم (١٥١١)، وأبو داود رقم (١٦١٥).
(٣) في صحيحه (٣/ ٣٦٧ الباب رقم ٧٠ - مع الفتح).
(٤) ذكره الحافظ في "فتح الباري" (٣/ ٣٦٧).
(٥) في "فتح الباري" (٣/ ٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>