للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن رسلان في "شرح سنن أبي داود": اسمه كثير بن جهمان، أو راشد بن كيسان. انتهى.

قلت: وقد حققنا اسمه وثقته في "الرسالة في الإسبال" (١).

[الباب السادس: في المسح على الخفين]

(البَابُ السَادِسُ)

في المسح على الخفين

(في: المَسْحِ عَلَى الخُفَّين)

أي: في بيان شرعية مسح المتوضي على خفيه عوضاً عن غسل رجليه.

في "فتح الباري" (٢) نقل ابن المنذر (٣) عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف؛ لأن كل من روي عنه منهم إنكاره، فقد روي عنه إثباته.

وقال ابن عبد البر (٤): لا أعلم روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره، إلا عن مالك مع أن الروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته.

وقد أشار الشافعي في الأم (٥) [٣١٠ ب] إلى إنكار ذلك على المالكية، والمعروف المستقر عندهم الآن، قولان: الجواز مطلقاً، ثانيهما: للمسافر دون المقيم.


(١) تقدم ذكره آنفاً.
(٢) (١/ ٣٠٥).
(٣) في "الأوسط" (١/ ٤٣٤).
(٤) في "التمهيد" (١١/ ١٤١) حيث قال: وكذلك لا أعلم في التابعين أحداً ينكر ذلك ولا في فقهاء المسلمين إلا رواية جابر عن مالك. والروايات الصحاح عنه بخلافه، وهي منكرة يدفعها موطاؤه وأصول مذهبه، وانظر: "الاستذكار" (٢/ ٢٣٧ رقم ٢١٨٢).
(٥) (٢/ ٧٠ - ٧٢)، وانظر: "المجموع شرح المهذب" (١/ ٥٠٠ - ٥٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>