للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن المنذر (١): واختلف أيهما أفضل؟ المسح على الخفين، أو نزعهما وغسل القدمين؟ قال: والذي أختاره أن المسح أفضل، لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض. قال: وإحياء ما طعن فيه المخالف من السنن أفضل من تركه. انتهى.

وقال النووي (٢): صرّح جمع من الأصحاب بأن الغسل أفضل، بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنة. انتهى.

قلت: قد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأمران: غسل رجليه تارة وهو الأكثر، ومسح على الخفين، ولم يبين الأفضل منهما، فالتعرض للتفضيل فضول إذ لا يعرف إلا توقيفاً.

واعلم أن المسح على الخفين متواتر (٣) وجمع بعضهم رواته، فجاوزوا الثمانين، منهم العشرة.

وذكر ابن أبي شيبة (٤) وغيره: عن الحسن البصري قال: حدَّثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين، وذكر المصنف أحاديث.

الأول: حديث (المغيرة بن شعبة):

١ - عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: "كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا مُغِيرَةُ خُذِ الإِدَاوَةَ، فَأَخَذْتُهَا. فَانْطَلَقَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى تَوَارَى عَنِّىَ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ، فَذَهَبَ


(١) في "الأوسط" (١/ ٤٣٩ - ٤٤٠).
(٢) في "شرحه لصحيح مسلم" (٣/ ١٦٤ - ١٦٥).
(٣) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٣٠٦).
(٤) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٣٠٦)، وابن عبد البر في "التمهيد" (١١/ ١٣٧)، و"الاستذكار" (١/ ٤٣٠)، وابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>