للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"من آخر ذلك فإن كان فيه" أي: في ما يبعث منه إليهن.

"نقصان كان من حظها، فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور فبعث إلى أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - " لأنه من مال الجزية يحلُّ لهنَّ.

"وأمر بما بقي من لحم تلك الجزور فصنع" طبخ.

"فدعا عليه" لأكله.

"المهاجرون والأنصار" لأن الجزية يصح صرفها في كل واحد (١).

قوله: "أخرجه مالك".

[اللحم]

الثاني: حديث عمر - رضي الله عنه -.

٢ - عن عمر - رضي الله عنه - قال: إِيَّاكُمْ وَاللَّحْمَ فَإِنَّ لَهُ ضرَاوَةً كَضَرَاوَةِ الخَمْرِ، وَإنَّ الله يُبْغِضُ أَهْلَ البَيْتِ اللَّحْمِيِّينَ. أخرجه مالك (٢). [موقوف حسن لغيره]

"الضَّرَاوَةُ": العادة.

"قال" يخاطب من لديه, وهو عام. "إياكم" أي: أحذركم. "اللحم" أي: اعتياده.

"فإن له ضراوة" في "القاموس" (٣): ضرى به كرضى، وضرىً وضراوة وضرياً وضراءة: لهج. انتهى.


(١) قال أبو عبيد: حكم الفيء والخراج والجزية واحد، ويلتحق به ما يؤخذ من مال أهل الذمة من العشر إذا اتجروا في بلاد الإِسلام، وهو حق المسلمين يعم به الفقير والغني، وتصرف منه أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية وما ينوب الإِمام في جميع ما فيه صلاح الإِسلام والمسلمين.
"فتح الباري" (٦/ ٢٦٩).
(٢) في "الموطأ" (٢/ ٩٣٥ رقم ٣٦) وهو أثر موقوف حسن لغيره.
(٣) "القاموس المحيط" (ص ١٦٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>