للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العَصْرِ مَا يَطُوفُ بِهِ أَحَدٌ [حَتّى عِنْدَ الغُرُوبِ] (١). أخرجه مالك. [مقطوع صحيح].

قوله: "في حديث أبي الزبير فلا أدري ما يصنع" أي: ابن عباس هل يصلي ركعتي الطواف أو يؤخرها؟ وهذا بناء على صحة صلاتها في غير مقام إبراهيم.

[في طواف الزيارة]

قوله: "في طواف الزيارة" هذا هو الحكم الرابع. [١٦١ ب].

١ - عن ابن عباس وعائشة - رضي الله عنهم -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَخَّرَ الطَّوَافَ يَوْمَ النَّحْرِ إلى اللَّيْلِ. أخرجه أبو داود (٢) والترمذي (٣). [ضعيف].

وفي رواية أخرى (٤): طَوَافَ الزِّيَارَةِ. [ضعيف].

قوله: "في حديث ابن عباس أخرجه الترمذي".

قلت: وقال (٥): هذا [حديث حسن] (٦)، وقد رخَّص بعض أهل العلم في أن يؤخر طواف الزيارة إلى الليل، واستحب بعضهم أن يزور يوم النحر، وَوَسَّع بعضهم أن يؤخر ولو إلى آخر أيام منى. انتهى.


(١) ما بين الحاصرتين غير موجودة في "الموطأ". انظر: نص الأثر المتقدم.
(٢) في "السنن" رقم (٢٠٠٠) بلفظ: "أنّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أخّرَ طواف يوم النَّحر إلى الليل".
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(٣) في "السنن" رقم (٩٢٠) وهو حديث ضعيف.
(٤) أخرجها الترمذي في "السنن" رقم (٩٢٠).
وأخرجه البخاري في "صحيحه" (٣/ ٥٦٧ الباب رقم ١٢٨ - مع "الفتح") تعليقًا.
(٥) أي الترمذي في "السنن" (٣/ ٢٩٢).
(٦) كذا في المخطوط والذي في "السنن": حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>