للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "أخرجه مالك".

المفطر ناسياً

منه حديث واحد حديث أبي هريرة:

١ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ، أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ". أخرجه الخمسة (١) إلا النسائي. [صحيح]

قوله: "من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه" فإنَّ أكله وشربه ناسياً لا يفطره، بل هو كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "فإنَّما أَطعمه الله وَسَقَاه" أي: أراد [مواخرة] (٢) ذلك فحصل له النسيان، وبعدم فطره قال الشافعي (٣) وأحمد (٤) وأبو حنيفة (٥) والأكثر، وقال مالك (٦): يفسد صومه، ويجب عليه القضاء.

قلت: وهو خلاف النص، وبوب له البخاري (٧): باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً.

قال في "الفتح" (٨): هل يقضي أو لا؟ وهي مسألةُ خلافٍ مشهورة.


(١) أخرجه البخاري رقم (١٩٣٣)، ومسلم رقم (١٧١/ ١١٥٥)، وأبو داود رقم (٢٣٩٨)، والترمذي رقم (٧٢١)، وابن ماجه رقم (١٦٧٣)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(٢) كذا رسمت بأعلى السطر ولعلها موافقة.
(٣) انظر: "المجموع شرح المهذب" (٦/ ٣٥٢ - ٣٥٣).
(٤) انظر: "المغني" (٤/ ٣٦٧ - ٣٦٨).
(٥) انظر: "البناية في شرح الهداية" (٣/ ٦٣٨).
(٦) انظر: "التسهيل" (٣/ ٨١٣).
(٧) في "صحيحه" (٤/ ١٥٥ الباب رقم ٢٦).
(٨) (٤/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>