للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا (١) القياس الذي ذكره ابن العربي (٢) فهو في مقابل النص، فلا يقبل ورده للحديث مع صحبته بكونه خبر واحد خالف القاعدة ليس بمسلم؟ لأنَّه قاعدة مستقلة في الصيام، فمن عارضه بالقياس على الصلاة أدخل قاعدة في قاعدة، ولو فتح باب رد الأحاديث الصحيحة، بمثل هذا لما بقي من الحديث إلاَّ القليل. انتهى (٣).

قوله: "أخرجه الخمسة".

[زمان الصوم]

الأول: حديث أنس:

١ - عن أنس - رضي الله عنه - قال: "كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنَّهُ لاَ يَصُومَ مِنْهُ، وَيَصُومُ حَتَّى تَظُنَّ أَنَّهُ لاَ يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا، وَكَانَ لاَ تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلاَّ رَأَيْتَهُ، وَلاَ تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ نَائِمًا إِلاَّ رَأَيْتَهُ". أخرجه الشيخان (٤) والترمذي (٥). [صحيح]

قوله: "وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصلياً إلاَّ رأيته" يريد أنَّ صلاته ونومه كان يختلف (٦) بالليل، ولا يرتب وقفاً معيناً، بل بحسب ما تيسر له القيام، فكان تارة يقوم من أول الليل، وتارةً من وسطه، وتارة من آخره، فكان من أراد أن يراه في وقت من أوقات الليل قائماً أو في وقت من أوقات النهار، فراقبه المرة بعد المرة فلا بد أنْ يصادفه قائماً أو صائماً على وفق ما


(١) قاله الحافظ في "الفتح" (٤/ ١٥٧).
(٢) في "عارضة الأحوذي" (٣/ ٢٤٧).
(٣) من "فتح الباري" (٤/ ١٥٧).
(٤) أخرجه البخاري رقم (١١٤١)، (١٩٧٢، ١٩٧٣)، ومسلم رقم (١١٥٨).
(٥) في "السنن رقم (٧٦٩). وهو حديث صحيح.
(٦) انظر: "فتح الباري" (٤/ ٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>