للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"فدخلت حائطاً (١) من حيطان المدينة ففركت سنبلاً" ففركت: أخرجته من قشره.

"فأكلت وحملت في ثوبي، فجاء صاحبه فضربني وأخذ ثوبي وأتى بي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما علّمت إذ كان جاهلاً" فتعرفه بما يحل وما يحرم.

"ولا أطعمت إذ كان جائعاً، وأمره فرد عليّ ثوبي" ولم يقتص - صلى الله عليه وسلم - له منه ضربه إياه، إما لأنه قد استوجبه بما حمله من السنبل؛ لأنه ليس له حق إلا فيما أكله، أو أنه - صلى الله عليه وسلم - استعفاه فعفا عنه.

"وأعطاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسقاً أو نصف وسق" شك من الصحابي أو ممن روى عنه.

"من طعام" تبيين لما أعطاه.

قوله: "أخرجه أبو داود والنسائي" وفي "الجامع" (٢) أخرجه أبو داود (٣)، وللنسائي (٤) قال: "قدمت مع عمومتي المدينة فدخلت حائطاً ... " وذكر الحديث، وفيه: "فأخذ كسائي".

[الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة]

(البَابُ الثَّالِثُ: فِيْ الحَرَامِ مِنَ الأطْعِمَةَ)

قال ابن الأثير (٥): وفيه خمسة فصول؛ الفصل الأول: قولٌ كليٌّ في الحرام والحلال، وذكر حديث ابن عباس الآتي.


(١) قال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٤٥٣): الحائط: البستان من النخيل، إذا كان عليه حائط.
(٢) (٧/ ٤٥١).
(٣) في "السنن" رقم (٢٦٢٠).
(٤) في "السنن" رقم (٥٤٠٩).
(٥) في "الجامع" (٧/ ٤٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>