للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بصيام الدهر، لا يقتضي شرعية صومه، وإن اقتضاه، فقد ورد ما هو أصرح في نفي صومه وهو حديث: "من صام الدهر فلا صام ولا أفطر"، وفي المسألة خلاف معروف.

قوله: "أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي".

قلت: وقال (١): حديث أبي أيوب حديث حسن، وقد استحب قوم صيام ستة أيام من شوال لهذا الحديث.

وقال ابن المبارك: هو حسن، مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر.

قال ابن المبارك: ويروى في بعض الحديث، "ويلحق هذا الصيام برمضان"، واختار ابن المبارك أن تكون ستة من أول الشهر، وقد روى عن ابن المبارك أنَّه قال: إنْ صام ستة أيامٍ من الشهر متفرقةً، فهو جائز.

ثم (٢) ذكر أنَّ هذا الحديث من رواية (٣) سعيد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، وأنَّه قد تكلم فيه بعض أهل الحديث من قبل حفظه.

[عشر ذي الحجة]

١ - عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ تِسْعَ ذِي الحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالخَمِيسَ". أخرجه أبو داود (٤) والنسائي (٥). [ضعيف]


(١) في "السنن" (٣/ ١٣٢ - ١٣٣).
(٢) أي: الترمذي في "السنن" (٣/ ١٣٣).
(٣) تقدم توضيحه.
(٤) في "السنن" رقم (٢٤٣٧).
(٥) في "السنن" رقم (٢٣٧٢).
وهو حديث ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>