للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني: في بيع ما لم يُقْبَضْ

أي: في تحريم بيعه. ذكر فيه ابن الأثير (١) ثلاثة فروع:

الأول: بيعها قبل إدراكها.

الثاثي: بيع العرايا.

الثالث: في المحاقلة والمزابنة [١٥٦/ ب] والمخابرة.

والمصنف ذكر فيه خمسة أحاديث.

[الأول]

٢٢٠/ ١ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ". أخرجه الستة إلا الترمذي (٢). [صحيح].

وفي أخرى (٣): حَتَّى يَقْبِضَهُ قَالَ: وَكُنَّا نَشْتَرِى الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ.

"الجزاف" المجهول القدر: مكيلا كان أو موزوناً.

قوله: "من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه".

أقول: المراد به يقبضه كما فسرته به الراوية الأخرى، ورواية ينقله لكن فيها زيادة نقله عن موضع شراءه، وهذا لم يقل به أحد. قالوا: لأن النقل إلى الرحال يخرج مخرج الغالب.


(١) في "جامع الأصول" (١/ ٤٥٤).
(٢) أحمد (٢/ ٥٩) والبخاري رقم (٢١٣٦)، ومسلم رقم (٣٦/ ١٥٢٦) وأبو داود رقم (٣٤٩٢) والنسائي رقم (٤٥٩٦) وابن ماجه رقم (٢٢٢٦).
(٣) لأحمد في المسند (٢/ ١١١) بسند ضعيف لضعف ابن لهيعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>