للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح" (١)، انتهى.

الحديث السادس عشر: حديث "ابن عمر".

١٦ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنه فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس. أخرجه مالك (٢) بلاغاً. [موقوف صحيح]

قوله: "فقضاهما بعد أن طلعت الشمس" هذا هو الذي (٣) تقدّم في كلام الترمذي بقوله: وقد روي عن ابن عمر أنه فعله (٤).

قوله: "أخرجه مالك بلاغاً" بلفظ: بلغني، فهو مقطوع.

[(راتبة الظهر)]

المنسوبة إليه، قبله أو بعده.

الحديث الأول: حديث "علي - عليه السلام -":

١ - عن علي - رضي الله عنه - قال: "كانَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعاً وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ". أخرجه الترمذي (٥). [صحيح]

قوله: "قبل الظهر أربعاً" أي: قبل صلاته بعد دخول وقته.


(١) أخرجه البخاري رقم (٥٧٩)، ومسلم رقم (٦٠٨)، وأحمد (٢/ ٣٤٨، ٤٥٩)، وأبو داود رقم (٤١٢)، والترمذي رقم (١٨٦)، والنسائي (١/ ٢٥٧ - ٢٥٨)، وابن ماجه رقم (٦٩٩)، ومالك في "الموطأ" (١/ ٦)، وهو حديث صحيح، وقد تقدم.
(٢) في "الموطأ" (١/ ١٢٨ رقم ٣٢)، وهو أثر موقوف صحيح.
(٣) وهو كما قال الشارح.
(٤) وهو كما قال الشارح.
(٥) في "السنن" رقم (٤٢٤)، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>