للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع [الثاني] (١) فيمن أفسد إحرامه

قوله: "فرع: فيمن أفسد إحرامه" هو ثالث الفروع، هذا الفرع ليس فيه حديث مرفوع، فلا كلام فيه، وقد بينا أحكام الإفساد في حواشي "ضوء النهار" (٢) بما لا مزيد [عليه] (٣) بحمد الله، والفرع في جزاء الصيد كذلك كهذا الفرع. [١٢٩ ب].

١ - عن مالك (٤) - رضي الله عنه - قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا وَأَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلُوا عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالحَجِّ فَقَالُوا: يَنْفُذَانِ لِوَجْهِهِمَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا ثُمَّ عَلَيْهِمَا حَجُّ قَابِلٍ


(١) زيادة من (أ) والذي في "الجامع" (٣/ ٩٤) الثالث.
(٢) (٣/ ٧٢٠ - ٧٣٠ - بتحقيقي.
(٣) زيادة من (أ).
(٤) في "الموطأ" (١/ ٣٨١ - ٣٨٢ رقم ١٥١).
• وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ١٦٧) من طريق ابن بكير عن مالك، وهو بلاع.
• وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ١٦٧) عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن عمر بن الخطاب أنه قال في محرم بحجة أصاب امرأته, وهي محرمة: يقضيان حجهما، وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما، ويتفرقان حتى يتما حجهما.
قال: وهذا منقطع بين عطاء وعمر.
• وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" الجزء المفقود (ص ١٣٦) حدثنا ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر، قال: سألت مجاهداً عن المحرم يواقع امرأته, فقال: كان ذلك على عهد عمر بن الخطاب فقال: يقضيان حجهما، ثم يرجعان حلالين، فإذا كان من قابل حجا وأهديا، وتفرقا من المكان الذي أصابها.
• وأخرج الدارقطني في "سننه" (٣/ ٥٠ - ٥١ رقم ٢٠٩) عن عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، قال: أتى رجل عبد الله بن عمرو فسأله عن محرم وقع بامرأته, فأشار له إلى عبد الله بن عمر، فلم يعرفه الرجل، قال: فذهبت معه, فسأله عن محرم وقع بامرأته, قال: بطل حجه، قال: فيقعد؟ قال: لا، بل يخرج مع الناس، فيصنع ما يصنعون، فإذا أدركه قابل حج وأهدى، فرجعا إلى عبد الله بن عمر، فأخبراه, فأرسلنا إلى =

<<  <  ج: ص:  >  >>