للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر)]

٣٤ - وعنه - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ". أخرجه الستة (١) بهذا اللفظ. [صحيح]

قوله: "وعنه" أي: أبي هريرة.

"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة" أقول: قدمنا في حديث خباب بعضاً من بحث الإبراد.

قوله: "إذا اشتد الحر" أقول: أصله اشتدد بزنة افتعل [٣٦٩ ب] من الشدة، ثم أدغمت إحدى الدالين في الأخرى، ومفهومه: أن الحر إذا لم يشتد لا يشرع الإبراد، وكذا لا يشرع في البرد من باب الأولى.

وقوله: "فأبردوا" بقطع الهمزة وكسر الراء، أي: أخروا إلى أن يبرد الوقت يقال: أبرد إذا دخل في البرد كأظهر إذا دخل في الظهيرة, واختلف في الأمر بالإبراد، فقيل: أمر استحباب. وقيل: أمر إرشاد. وقيل: للوجوب، فمن نقل أنه ليس للوجوب بالإجماع فقد عقل عما حكاه القاضي (٢) عياض وغيره من القول بالإيجاب.


(١) أخرجه البخاري رقم (٥٣٣، ٥٣٤، ٥٣٦)، ومسلم رقم (٦١٥)، وأبو داود رقم (٤٠٢)، والترمذي رقم (١٥٧)، والنسائي (١/ ٢٨٤ - ٢٨٥)، وابن ماجه رقم (٦٧٧).
وأخرجه أحمد (٢/ ٢٣٨)، وابن الجارود رقم (١٥٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٨٦)، وابن خزيمة (١/ ١٧٠ رقم ٣٢٩)، وأبو نعيم في "الحلية" (٦/ ٢٧٤)، والبيهقي في "السنن" (١/ ٤٣٧)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (١٠/ ٣٤٩)، والبغوي في "شرح السنة" (٢/ ٢٠٤ رقم ٣٦١)، والدارمي (١/ ٢٧٤)، والطبراني في "الصغير" (١/ ٢٣٦ رقم ٣٨٤). وقد تقدم.
(٢) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٢/ ٥٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>