للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب من أدرك من الفجر ركعة.

قال ابن حجر (١): في قوله: "فقد أدرك الصبح" ظاهره: أنه يكتفي بذلك. وليس ذلك مراداً بالإجماع.

وقيل: يحمل على أنه أدرك الوقت، فإذا صلى ركعة أخرى فقد كملت صلاته، وهذا قول الجمهور، وقد صرح بذلك في رواية الدراوردي (٢) عن زيد بن أسلم. أخرجه البيهقي من وجهين ولفظه: "من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة بعدما تطلع فقد أدرك الصلاة".

وأصرح منه رواية أبي غسان (٣) محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء هو ابن يسار عن أبي هريرة بلفظ: "من صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس، ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس لم تفته العصر". وقال مثل ذلك: في "الصبح"، وفي هذا رد على الطحاوي حيث قصر الإدراك باحتلام الصبي، وطهر الحائض، وإسلام الكافر، ونحوها نصرة لمذهبه أن من أدرك من الصبح ركعة تعد صلاته؛ لأنه لا يكملها لا في وقت الكراهة، وهو مبني على أن الكراهة تناول الفرض والنفل وهي خلافية مشهورة، الأظهر فيها أن النهي عن النوافل في أوقات الكراهة، لا على الفرائض. كيف في حديث (٤): "من نام عن صلاته وسهى عنها" إلى أن قال: "لا وقت لها إلا ذلك"، فإنه ناهض على أن من قام من نومه أو ذكر من نسيانه في وقت الكراهة، فإنه وقت لهما ليس لهما وقت غيره.


(١) في "فتح الباري" (٢/ ٥٦).
(٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٦٥).
(٣) في (أ. ب) زيادة عن وأسقطناها لعدم اللزوم.
(٤) تقدم نصه وتخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>