للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقول: هذا يدل أن بني (١) إسرائيل كانوا يغتسلون عراة بمحضر منهم، وأنه كان جائز في شرعهم، وإنما كان ينفرد عنهم موسى عند اغتساله استحياءً (٢).

قوله: "فوضع ثيابه".

في روايةٍ لأحمد (٣): "أن موسى كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق بثوبه حتى توارى عورته بالماء".

قوله: "عدا": بالعين المهملة، أي: مضى مسرعاً.

قوله: "ثوبي حجر .. ثوبي حجر" [٣٩٤/ ب] أي: أعطني ثوبي. أو ردَّ ثوبي.

وحجرُ بالضم على حذف حرف النداء. وفي رواية في البخاري (٤): "ثوبي يا حجر".

قوله: "والله! إن بالحجر لندباً": أي: أثراً من ضرباته، وفي رواية عند ابن مردويه (٥) الجزم عن أبي هريرة أنها ست ضربات.

واعلم! أن ظاهره أن هذا اللفظ من الحديث، وقد بين البخاري (٦) في الغسل أنه قول أبي هريرة.

[(سورة سبأ)]

١ - عَنْ فَرْوَةَ بْنِ مُسَيْكٍ الْمُرَادِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَلاَ أُقَاتِلُ مَنْ أَدْبَرَ مِنْ قَوْمِي بِمَنْ أَقْبَلَ مِنْهُمْ؟ فَأَذِنَ لِي فِي قِتَالِهمْ وَأَمَّرَنِي، فَلَمَّا خَرَجْتُ سَأَل عَنِّي مَا فَعَلَ


(١) انظر "فتح الباري" رقم (١/ ٣٨٦).
(٢) قال الحافظ في "الفتح" (١/ ٣٨٦): وكان هو - عليه السلام - يغتسل وحده أخذاً بالأفضل.
(٣) في "المسند" (٢/ ١٥٤).
(٤) في "صحيحه" رقم (٢٧٨).
(٥) ذكره الحافظ في "الفتح" (٦/ ٢٣٧).
(٦) في "صحيحه" رقم (٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>