للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل] (١) الرابع: فيما نهى عن أكله من الذبائح

١ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سُئِلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ نَاساً يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لاَ نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ الله عَلَيْهِ أَمْ لاَ؟ قال: "سَمُّوا عَلَيْهِ أنْتُمْ وَكُلُوهُ". أخرجه البخاري (٢) ومالك (٣) وأبوداود (٤) والنسائي (٥). [صحيح]

قوله: "الفصل الرابع: فيما نهى عنه من الذبائح".

قوله: "عن عائشة" أقول: ترجم له البخاري (٦): "باب ذبيحة الأعراب ونحوهم".

قوله: "سموا عليه أنتم وكلوا" أقول: قال المهلب (٧): هذا الحديث أصل في أن التسمية على الذبيحة لا تجب، إذ لو كانت واجبة لاشترطت على كل حال، وقد أجمعوا على أن التسمية - أي على الطعام - ليس فرضاً، فلما نابت عن التسمية على الذبح؛ دل على أنها سنة؛ لأن السنة لا تنوب عن الفرض. ودل هذا على أن الأمر في حديث عدي وأبي ثعلبة محمول على التنزيه؛ لأنهما كانا يصيدان على مذهب الجاهلية، فعلمهما النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الصيد والذبح، فرضه ومندوبه لئلا يوافقا شبهة، وليأخذا بأكمل الأمور فيما يستقبلان.

وأما الذين سألوا عن هذه الذبائح فلأنهم سألوا عن أمر قد وقع لغيرهم؛ ليس فيه قدرة على الأخذ بالأكمل، ... وعرفهم بأصل الحِلّ فيه.


(١) كذا في "جامع الأصول" (٤/ ٤٩٧).
(٢) في صحيحه رقم (٥٥٠٧).
(٣) في "الموطأ" (٢/ ٤٨٨).
(٤) في "السنن" رقم (٢٨٢٩).
(٥) في "السنن" رقم (٤٤٣٦). وأخرجه أحمد (١/ ١٠٨)، وابن ماجه رقم (٣١٧٤)، وهو حديث صحيح.
(٦) في صحيحه (٩/ ٦٣٤ الباب رقم ٢١ مع الفتح).
(٧) ذكره الحافظ في "فتح الباري" (٩/ ٦٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>