للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب: الديات]

[وفيه: ستة فصول] (١)

[الفصل الأول: في دية النفس]

١ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِنَ الإِبِلِ مِائَةٌ: ثَلاَثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَثَلاَثُونَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَثَلاَثُونَ حِقَّةً، وَعَشَرَةُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ". أخرجه أصحاب السنن (٢). [حسن]

إلا أن في رواية الترمذي (٣): "مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْليَاءِ المَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ, وَهِيَ: ثَلاَثُونَ حِقَّةً، وَثَلاَثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، وَمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لهُمْ". وَذَلِكَ تَشْدِيدِ العَقْلِ. [حسن]

والمراد "بِالعَقلِ" (٤): هنا الدية، ولما كان القاتل يجمعها ويعقلها بفناء أولياء المقتول ليتقبلوها منه سميت عقلاً.

أقول: بتخفيف التحتية، جمع دية (٥) مثل عدة، وعدات [٧٤ ب] وأصلها: ودية بفتح الواو وسكون الدال، يقال: ودى القتيل يديه، إذا أعطى وليه ديته، وهي ما يحصل في مقابلة النفس سمي دية تسمية بالمصدر، وفاؤها محذوفة والهاء عوض.

قوله: "الفصل الأول في [٣٠٩/ أ] دية النفس".


(١) زيادة من (ب).
(٢) أخرجه أبو داود رقم (٤٥٤١)، وابن ماجه رقم (٢٦٣٠)، والنسائي رقم (٤٨٠١).
وأخرجه الدارقطني (٣/ ١٧٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٧٤)، وهو حديث حسن.
(٣) في "السنن" رقم (١٣٨٧)، وهو حديث حسن.
(٤) "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٢٣٩)، "غريب الحديث" للهروي (٣/ ٢١٠).
(٥) انظر: "المجموع المغيث" (٣/ ٤٠١)، "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٨٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>