للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف (١) في ترجيح أحد هذين القولين على الآخر.

فقال أبو محمَّد ابن حزم (٢): قول عائشة وجابر أولى، وتبعه على هذا جماعة, ورجحوا هذا القول [١٨٦/ أ] ثم ذكر وجوهًا رجح بها ابن حزم ما ذهب إليه، وذكر وجوهًا أُخر لمن رجح رواية ابن عمر، وأطال وجنح إلى ترجيح رواية ابن عمر.

[في طواف الوداع]

قوله: "طواف الوداع" هذا هو الحكم الخامس في "الجامع" (٣).

١ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ في كُلِّ وَجْهٍ. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - "لاَ يَنْفِرْ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ". أخرجه مسلم (٤) وأبو داود (٥). [صحيح].

قوله: "في حديث ابن عباس: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت". قال النووي (٦): طواف الوداع واجب يلزم من تركه دم على الصحيح عندنا، وهو قول أكثر العلماء، وقال مالك (٧) وداود (٨) وابن المنذر (٩): هو سنة لا شيء في تركه. انتهى.


(١) قاله ابن القيم في زاد المعاد (٢/ ٢٥٨ - ٢٥٩).
(٢) في "المحلى" (٧/ ١٤١ - ١٤٣).
(٣) (٣/ ٢٠٠).
(٤) في "صحيحه" رقم (٣٧٩/ ١٣٢٧).
(٥) في "السنن" رقم (٢٠٠٢)، وأخرجه أحمد (١/ ٢٢٢)، وابن ماجه رقم (٣٠٧٠)، وهو حديث صحيح.
(٦) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (٩/ ٧٩).
(٧) انظر: "تهذيب المدوّنة" (١/ ٥٣٠).
(٨) في "المحلى" (٧/ ١٦٩ - ١٧٠).
(٩) قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٥٨٥): "والذي رأيته لابن المنذر في "الأوسط" أنّه واجب للأمر به إلا أنّه لا يجب بتركه شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>