للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سنة خمس عشرة (١)، ومولد سعيد بن المسيب سنة خمس عشرة ورواه أبو داود (٢) والنسائي (٣) عن الحسن البصري عن سعد، ولم يدركه أيضاً، فإنَّ مولد الحسن سنة إحدى وعشرين، ورواه أبو داود وغيره عن إسحاق السبيعي عن رجل عن سعد، انتهى.

[كتاب صلة الرحم]

قال النووي (٤): صلة الرحم: الإحسان إلى الأقارب بما تيسر، حسب الحال من إنفاق، أو زيارة, أو إحسان، أو غير ذلك.

وفي "النهاية" (٥): الرحم هم الأقارب، ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب، ويطلق في الفرائض على الأقارب من النساء.

قال القرطبي (٦): الرحم التي توصل عامة وخاصة، فالعامة رحم الدين، ويجب صلتها بالتواد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة.

وأمّا الرحم (٧) الخاصة فتزيد بالنفقة على القريب، وتفقد أحوالهم، والتغافل عن زلّاتهم.


(١) وقيل: سنة أربع عشرة
(٢) في "السنن" رقم (١٦٨٠).
(٣) في "السنن" رقم (٣٦٦٥). وهو حديث حسن. والله أعلم.
(٤) انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (١٥/ ١١٣ - ١١٤).
(٥) "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٦٤٦).
(٦) في "المفهم" (٦/ ٥٢٦) حيث قال: فالعامة: رحم الدين، وتجب مواصلتها بملازمة الإيمان، والمحبة لأهله ونصرتهم، والنصيحة لهم، وترك مضارتهم، والعدل بينهم، والنصفة في معاملتهم، والقيام بحقوقهم الواجبة كتمريض المرضى، وحقوق الموتى، من غسلهم، والصلاة عليهم، ودفنهم، وغير ذلك من الحقوق المترتبة لهم.
(٧) قال القرطبي في "المفهم" (٦/ ٥٢٦) وأما الرحم الخاصة: فتجب لهم الحقوق العامة، وزيادة عليها كالنفقة على القرابة القريبة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>