للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بعض أهل العلم: إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة, وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد [ما تجب فيه الزكاة، لم يجب عليه في المال المستفاد] (١) زكاة حتَّى يحول عليه الحول.

[الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة]

١ - عن معاذ - رضي الله عنه -: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال له حِينَ بَعَثَهُ إلى اليَمَنِ: "خُذِ الحَبَّ مِنَ الحَبِّ، وَالشَّاءَ مِنَ الغَنَمِ، وَالبَعِيرَ مِنَ الإِبِلِ، وَالبَقَرَ مِنَ البَقَرِ" (٢). [ضعيف]

قوله في حديث معاذ: "وخذ الحب من الحب" الحديث دليل على أنه يأخذ العين لا القيمة وفيها [خلاف] (٣) يأتي.

٢ - وعن سَمْرَةَ بن جُنْدُبِ - رضي الله عنه - قال: كَانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ. أخرجه أبو داود (٤). [ضعيف]

قوله: "أخرجهما أبو داود" قال الحافظ (٥) في الحديث الأول: إنه صححه الحاكم (٦) على شرطهما إن صح سماع عطاء من معاذ.


(١) سقطت من (ب).
(٢) أخرجه أبو داود رقم (١٥٩٩)، وابن ماجه رقم (١٨١٤)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٣٨٨) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل فإني لا أتقنه. وقال الذهبي: لم يلقه. وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(٣) في (ب): "خلافه بعد".
(٤) في "السنن" رقم (١٥٦٢).
(٥) في "التلخيص" (٢/ ٣٣٠).
(٦) في "المستدرك" (١/ ٣٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>