للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأيام التي يحرم صومها]

عبارة ابن الأثير (١): [الأيام التي يكره صومها، وعدها العيدين، وأيام التشريق ويوم الشك] (٢).

الحديث الأول: عن أبي سعيد:

١ - عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَصْلُحُ الصِّيَامُ فِي يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الفِطْرِ وَيَومِ النَّحْرِ". أخرجه الخمسة (٣) إلا النسائي، وهذا لفظ مسلم. [صحيح]

قوله: "لا يصلح الصيام في يومين". وإذا لم يصلح فلا يحل؛ لأنَّ الصالح شرعاً هو المأذون [٣٩ ب] فيه لا المنهي عنه، وعدم الصلاحية تستلزم النهي وبيَّنهما بقوله: "يوم الفطر" قد صار كالعلم لأول يوم من شوال، كما أنَّ يوم النحر للعاشر من ذي الحجة، ويأتي بيان وجه عدم الصلاحية.

قوله: "أخرجه الخمسة إلاَّ النسائي وهذا لفظ مسلم".

الثاني: حديث عقبة بن عامر:

٢ - وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَوْمُ عَرَفَةَ, وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلاَمِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ".


(١) في "الجامع" (٦/ ٣٤٣).
(٢) كذا في "المخطوط" (أ. ب) والذي في "الجامع" في الأيام التي يحرم صومها: وهي نوعان.
النوع الأول: في أيام العيد والتشريق، وقال في "الجامع" (٦/ ٣٥٠).
النوع الثاني: في يوم الشك.
(٣) أخرجه البخاري رقم (١٩٩١، ١٩٩٥)، ومسلم رقم (١٤١/ ٨٢٧)، وأبو داود رقم (٢٤١٧)، والترمذي رقم (٧٧٢)، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>