للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعرف شيئاً ممّا كنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلاّ شهادة أن لا إله إلاّ الله، فقال رجل: فالصلاة يا أبا حمزة؟ فقال: قد جعلتم الظهر عند المغرب, أَفتلك صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟!! ".

[(الفصل الثالث: في تركها للعذر)]

أي: الجماعة (لعذر)

١ - عن عتبان بن مالك - رضي الله عنه - قال: قُلْتُ: يَا رَسولَ الله: إِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي، فَأُحِبُّ أَنْ تَأْتِيَنِي فَتُصَلِّيَ فِي مَكَانٍ مِنْ بَيْتِي أَتَّخِذُهُ مَسْجِدًا. فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "سَنَفْعَلُ". فَلَمَّا أَتَاهُ قَالَ: "أَيْنَ تُرِيدُ؟ ". فَأَشَارَ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ البَيْتِ، فَقَامَ - صلى الله عليه وسلم - فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ, فَصلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ.

أخرجه الثلاثة (١) والنسائي (٢). [صحيح]

قوله: "عن عتبان" بكسر العين المهملة فمثناة فوقية ساكنة فموحدة.

"إنّ السيول تحول بيني وبين مسجد قومي" زاد في لفظ البخاري (٣): أنه قال: "عتبان: يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي بقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم [١٥١ ب] لم أستطع أن آتي مسجدهم".

وهذا عذر غير ما تقدم في جواز ترك الجماعة إلاّ أنه يحتمل أنه عذر عن الجماعة في المسجد، وأنه يجمع في بيته.

"فتصلي في مكان من بيتي أتخذه مسجداً" تبركاً بآثاره - صلى الله عليه وسلم -، وليكون على يقين من القبلة.


(١) أخرجه البخاري رقم (٦٦٧)، ومسلم رقم (٣٣)، ومالك في "الموطأ" (١/ ١٧٢).
(٢) في "السنن" (٢/ ٨٠).
(٣) في "صحيحه" رقم (٨٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>